الميرزا فتاح الشهيدي التبريزي

49

حاشية المكاسب

في بلد اشترط أن لا يخرج إليه ، أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلا كما هو المنصوص . ولكنّ الإنصاف : أنّه كلام غير منضبط ؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات ؛ - كالوطء في النكاح والسكنى في البيع - إلى التحريم لأجل الشرط ، كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها إلى الحرمة . فليس الحكم بعدم إباحة « * » مطلق التصرّف في الملك والاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلّا لإجماع أو لمجرّد الاستبعاد ، والثاني غير معتدّ به ، والأوّل يوجب ما تقدّم : من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة ، مع أنّ هذا العنوان ( 5035 ) - أعني تحريم

--> ( * ) في بعض النسخ زيادة : تغيّر إباحة .